Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1997
- Date
- 18/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم ابلاغ قرار الاتهام للمتهم على مبدأ شفهية المحاكمة
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بعدم تلاوة الاوراق علنا وعدم ابلاغه قرار الاتهام وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان محكمة جنايات الاحداث باشرت اجراءات المحاكمة باستجواب المتهم طالب النقض عن الجرائم المسندة اليه دون تلاوة الاوراق علنا وخاصة منها قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وحيث ان محكمة جنايات الاحداث تكون بذلك قد خالفت الاصول وخاصة منها مبدأ شفهية المحاكمة المرتبط بالنظام العام وعرضت بذلك حكمها للنقض