Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
58/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- عدم تلاوة مستند في ملف الدعوى ووضعه قيد المناقشة يؤدي الى الاخلال بمبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطلوب نقضه قد اعتمد من بين ادلة الاثبات على المستندات المبرزة سيما صورة الحكم الفرنسي وقرار الابعاد المترجمين اصولا وانه بالرجوع الى محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية لا يتبين منه ان صورة الحكم الفرنسي وقرار الابعاد قد تليا علنا ووضعا قيد المناقشة مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة تؤدي الى النقض وحيث بالتدقيق في الحكم المطلوب نقضه يتبين انه اعتمد من بين الادلة لتجريم طالب النقض مما اسند اليه على المستندات المبرزة سيما صورة الحكم الفرنسي وقرار الابعاد المترجمين اصولا وحيث يتبين من هذين المستندين ومن ترجمتها العربية انهما يتعلقان بالقضية موضوع الدعوى ككل وبكافة المتهمين فيها بمن فيهم طالب النقض وقد استحصل عليهما المتهم في حينه سليم ترزي وابرزهما في الدعوى ليثبت انه جرت ملاحقته في فرنسا من اجل نفس الجرم الملاحق به في لبنان وانه صدر بحقه حكم نفذ قسما من عقوبته واعفي من القسم الاخر وابعد الى لبنان وحيث جاء في الحكم المطلوب نقضه انه ثبت بالتحقيقات الجارية اقدام المتهمين بمن فيهم طالب النقض - على الاشتراك في تهريب المخدرات الى فرنسا وذلك بان سلم المتهمان وجيه مراد وجوزف كرم كمية الهيرويين الى الياس جبوري وطلبا منه نقلها الى باريس كما زوده احدهما وجيه مراد برقم الهاتف العائد الى سليم ترزي وطلب اليه الاتصال به كي يعمل على بيع المادة المخدرة وحيث ان قسما من هذه المعلومات المستثبتة قد وفرها احد المستندين المبرزين وهو الحكم الفرنسي وحيث لم يثبت من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان المستندين المنوه عنهما وخاصة الحكم الفرنسي قد تليا علنا خلال المحاكمة ووضعا قيد المناقشة وحيث وان كان قد جاء في الصفحة 12 من المحضر المنوه عنه ان تلي قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعت قيد المناقشة فان ذلك لا يعني جزما ان الحكم الفرنسي وقرار الابعاد وترجمتهما الى العربية قد تليت علنا ايضا خاصة وان هذين المستندين لا يشكلان جزءا من التحقيقات الاولية او الاستنطاقية وقد ضما لاحقا الى ملف الدعوى خلال المحاكمة وحيث انه وتبعا لما تقدم تبين ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد لتجريم طالب النقض بما اسند اليه على ادلة وردت في مستندات لم تتل ولم توضع قيد المناقشة خلافا لما يفرضه مبدأ شفهية المحاكمة المتصل بحقوق الدفاع وبتالي بالنظام العام الامر الذي يؤدي الى النقض