Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
16/1997
Date
28/01/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- امكانية نقض الحكم الجنائي لعدم وجود قرار بانتداب رئيس الهيئة

-

حيث انه من الاطلاع على الملف والتدقيق في محضر المحاكمة تبين انه في جلسة يوم 27/2/1996 تشكلت هيئة المحكمة من الرئيس غطيمي والمستشارين وردة وشهاب, وهي التي اصدرت الحكم المطعون فيه, وقد وقع على الحكم الرئيس غطمي كمنتدب والمستشار شهاب كمنتدب ايضا ودون ان يتبين وجود قرار انتداب لهما, كما تفرض المادة 205 من قانون القضاء العدلي الامر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد تشكيل المحاكم التي تتعلق بالانتظام العام.