Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1997
- Date
- 25/03/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات
-
حيث ان المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على انه "يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر..." وحيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه قد صدر اثر محاكمة جنائية لم يستجوب فيها المتهم طالب النقض ولم تجر التنبيهات امامه لاهمية التهمة الموجهة اليه مع ما يتعلق بها من ادلة. وحيث ان معاملة استجواب المتهم مرتبطة بمبدأ شفوية المحاكمة اساس المحاكمات امام محكمة الجنايات وهو منبثق عن الانتظام العام الاجرائي, وغايته اظهار الحقيقة وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه, هذا الدفاع الذي ينبثق بدوره عن هذا الانتظام العام وهو حق مقدس لا يجوز اهماله او التفريط فيه وهو ضمانة اساسية لحق المتهم في الدفاع عن نفسه واظهار براءته حتى لا يحكم على احمد قبل ان يستجوب وتتاح امامه فرصة الرد على التهمة الموجهة اليه وتمكينه من ابداء ما لديه من اقوال ودفوع بشأن هذه التهمة. وحيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه, بصدروه اثر محاكمة جنائية ختمت دون استجواب المتهم ودون سماع اقواله, يكون مخالفا للاصول والقانون مما يعرضه للابطال والنقض دون مبرر للتطرق الى سائر الاسباب.