Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/1958
- Date
- 07/05/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول استناد الحكم الى وقائع غير موجودة لجهة نقض الحكم.
-
وفي الاساس على السبب الثاني المدلى به. وهو ان محكمة الجنايات في باب سرد الوقائع اشارت الى استئصال العين وتشويه الوجه تشويها جسيما مخالفة في ذلك مضمون التقارير الطبية التي لم تشر قط الى استئصال العين التي ما زالت في جسم المدعى دون استئصال فتكون المحكمة قد استندت الى واقعة غير موجودة وعرضت حكمها للنقض . وبما انه تبين من مراجعة اوراق الدعوى ان الدكتور موريس ديراني اعطى تقريرا مؤرخا في 4 حزيران 1957 بما جاء فيه ان الاصابة سببت انفجارا بالعين يؤدي الى تعطيلها تعطيلا كاملا ويوجب استئصالها والا تعرضت العين اليمنى الى ذات العين العدوية الخ... وبما انه يفهم من هذا التقرير ان العين قد استؤصلت فعلا كما ورد في القرار المميز فكان استناد المحكمة الى واقعة غير موجودة في غير محله القانوني لا سيما وان امر التشويه الجسيم في الوجه انما استند اليه ايضا بناء لواقعة الاستئصال التي لم تحصل. وبما انه وان كان تقدير الوقائع عائدا لقضاة الاساس فانه لا يجوز لهم ان يستندوا الى وقائع غير موجودة في الملف خصوصا وانه يترتب عليها نتائج قانونية خطيرة. وبما ان هذه المخالفة توجب نقض الحكم سندا للمادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950 وبما انه لم تعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.