Court of Cassation, criminal chamber 19/12/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/1958
- Date
- 19/12/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحاده، حنين
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق مسؤولية الهيئة المعنوية جزائيا
-
على السبب الوحيد المدلى به من جميع طالبي النقض والمتعلق بالخطأ في تفسير المادة 210 حيث ان القانون عند بحثه المسؤولية الجزائية بصورة عامة وبالنسبة لفاعلي الجريمة توصى المساواة بينهم اكانوا من الاشخاص الحقيقيين ام من الاشخاص المعنويين ولم يفرق بينهم الا في كيفية ترتب المسؤولية وفي نوع العقوبة الواجب القضاء بها. وحيث ان ما قصده الشارع في المادة 210 من قانون العقوبات هو ربط مسؤولية الهيئة المعنوية الجزائية ومعاقبتها عن الجرائم التي يرتكبها مديروها او اعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون الاعمال التي تعتبر جرائم وذلك باسم الهيئة المذكورة او باحدى وسائلها الخاصة للتفريق بين نوع تلك الجرائم مقصودة كانت ام غير مقصودة. وحيث ان الجريمة تكون نتيجة عمل ايجابي قام به هؤلاء الاشخاص العاملين باسم الهيئة المعنوية او باحدى وسائلها ويعده القانون جرما واما بنتيجة اهمال او عدم مراعاة للقانون او امتناع عن القيام بعمل فرضه القانون اوجبته الانظمة العامة وعده القانون جرما. وحيث ان القول بان تطبيق المادة 210 محصور بالاعمال الايجابية التي تشكو جرما فقط هو قول خاطىء لان بعض الجرائم تتم بالامتناع عن القيام بعمل فرضه القانون او تكون نتيجة اهمال او عدم مراعاة للانظمة ولم يتأت مع ربط مسؤوليات الهيئات العامة بنوع خاص من الجرائم واستبعاد النوع الاخر لان الذهاب الى هذا التفسير ينشر بعد المساوة الذي توخاه الشارع بين الاشخاص المعنويين والاشخاص الحقيقيين بشأن ترتب المسؤولية الجزائية واراد تكريسه في نص المادة 210 من اجل معاقبة الهيئة المعنوية جزائيا عن الجرم المرتكب من قبل الاشخاص المعنيين فيه ان نتج عن عمل ايجابي او نتج عن موقف سلبي او امتناع عن عمل فرضته القوانين والانظمة. وحيث ان تفسير المحكمة الاستئنافية يشكل مخالفة للقانون تستوجب معنى الحكم المطعون فيه.