Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/1958
- Date
- 21/08/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين الانذار في جرم اساءة الامانة في القانون الفرنسي واللبناني
-
حيث ان المادة 671 من قانون العقوبات اللبناني نصت على السبب الاول ان كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم لو كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار يعاقب وحيث ان الانذار في دعاوى اساءة الامانة في القانون اللبناني يختلف عما هو عليه في القانون الافرنسي اذ ان الاجتهاد الافرنسي فقط جعل من الانذار دليلا مكملا للادلة على حصول الجرم مستنتجا من اجراء المدعي عليه على كتم الوديعة ومظهرا نية الجناية في ذلك الكتم اما في القانون اللبناني فأن الشارع استأنف بهذا الاجتهاد فجعل من حصول الانذار شرطا لتكوين الجريمة وعنصرا ممذوجا بعنصر النية الجرمية مؤكدا لوجودها وادخله في صلب المادة 671 صراحة وعلق امكان انزال العقاب بالفاعل على ثبوت حصوله وحيث انه لم يتبين في الدعوى الحاضرة ان الجهة المدعية اثبتت انذار المدعي عليه بوجوب اعادة المال المطالب والمحكوم من اجله او ان المحكمة نفسها عندما اتجهت الدعوى الى الوصف الذي انتهت اليه لديها علنت جهة الادعاء ببحث هذا الامد او بتوجيه الانذار الى المدعي عليه بوجوب اعادة ما هو مطالب به او ما اعتبرته موضوع الادانة وحيث انها تكون قضت بالدعوى وانزلت بالمدعي عليه العقاب المنصوص عنه في المادة 671 ق ع دون ان يكون تسبق قضاؤها الانذار المنصوص عنه في المادة المذكورة او ان يكون سبق لها وبحثت هذا الموضوع وفصلت به في حكمها وحيث ان المحكمة تكون بذلك ارتكبت مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم وحيث ان لا حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة