Court of Cassation, criminal chamber 24/08/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/1955
- Date
- 24/08/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اشتمال الحكم الجزائي على ملخص الوقائع والاسباب الموجبة للتجريم او عدمه لجهة نقض الحكم
-
بما انه يتبين من تدقيق القرار المطعون فيه انه تضمن لجهة عدم التقيد بقواعد مسك الدفاتر التعليل الآتي: حيث ان فعل المتهمين هذا يشكل عنصرا من عناصر الافلاس التقصيري المادة 691 عقوبات وحيث ان هذه المحكمة ترى بالنظر لظروف القضية عدم تجريم المتهمين بجنحة الافلاس التقصيري المذكور. فيما ان المادة 323 ا.ج قد اوجبت ان يشتمل الحكم على ملخص الوقائع ومع الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه. وبما ان ذكر الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه هو من اكبر الضمانات التي فرضها المشترع على قضاة الاساس اظهارا لحسن قيامهم بالواجب المفروض عليهم من بت وتدقيق ومحافظة على حق المراقبة على الاحكام المعطى لمحكمة التمييز. وبما ان محكمة الجنايات على الرغم من استثباتها كون المتهمين لم يتقيدوا بقواعد مسك الدفاتر وقولها بان هذا الفعل يشكل عنصرا من عناصر الافلاس التقصيري وقررت عدم تجريمها بهذه الجنحة @@@ @@@ اسندت @@@ القضية وبما ان هذا التعليل ناقص اذ لم تبين فيه محكمة التمييز حقها بالمراقبة مع حسن تطبيق القانون وبهذه النتيجة مخالفة قانونية تستوجب النقض وفقا لاحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950