Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
330/1955
Date
25/08/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة محضر مصادرة السلاح علنا امام محكمة الجنايات

-

حيث ان المحكمة عندما اسندت حكمها للادلة الواردة بحق المتهم استندت الى مصادرة المسدس من عيار 6 ملم الذي صودر بموجب محضر منظم حسب الاصول من قبل افراد القوة المسلحة وحيث تبين من ضبط المحاكمة ان محضر المصادرة لم @@@ علفا ولم يوضع موضع المناقشة العلنية وحيث ان عدم تلاوة هذا المحضر يشكل خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة ويكون هذا الخرق لهذه القاعدة الجوهرية يجر حتما مع الابطال @@@ نقض القرار المطعون فيه كما استمر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.

- مفعول نقض الحكم الجزائي لمصلحة احد المميزين لجهة افادة بقية المميزين منه.

-

حيث انه لم يرد في هذا الطلب سبب حري بالقبول للنقض وحيث انه عندما يوجد تلازم في الدعوى كما هي الحال في هذه القضية وعند نقض الحكم لجهة بعض المميزين لاسباب يستفيد من هذا النقض باقي المميزين فتعاد المحاكمة لمصلحتهم ايضا (يراجع قاموس دالوز العملي تحت كلمة طلب التمييز في قضايا الجنايات رقم 734 و741 وحيث انه والحالة ما ذكر اعلاه يجب نقض الحكم المطعون فيه برمته.