Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1962
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/1962
- Date
- 25/06/1962
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول امتناع الشاهد عن حلف اليمين وصرف النظر عن سماعه دون تعليل
-
حيث انه تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة العائد لجلسة 1962/04/11 ان المحكمة قررت استماع الشاهد محمد توفيق الوزان وبعد ان حكمت بحلف اليمين القانونية تمنع فطلبت صرف النظر عن استماع الشاهد لانه اصر بانه لا يحلف اليمين برغم سعي المحكمة لاقناعه فقررت المحكمة صرف النظر عن استماعه دون ان تعلل قرارها هذا تعليلا كافيا. وحيث ان دعوة الشاهد للمحكمة يجعل رابطة قانونية بين الجهة المبلغة والجهة المبلغ اليها بنوع انه اذا ابلغ سرا الشاهد لا يمكن صرف النظر عن استماعه الا برضى الفريق الثاني. وحيث انه لم يتبين من محضر المحاكمة ان الفريقين عدلا عن استماعه ولا يمكن اعتبار سكوت احد الفريقين قبولا ضمنيا عن سماع احد الشهود المسمين من الفريق الثاني فانه من اللازم ان يكون عدول هذا الفريق الاخير صريحا او على الاقل ان يستنتج من بعض الاعمال ما يدل على رجوعه فضلا عن ان المادة 315 من الاصول الجزائية نصت على ان الشاهد الذي يستنكف عن حلف اليمين او اداء الشهادة يغرم في مطلق الاحوال بالغرامة المنصوص عنها في المادة 164 - راجع قرار محكمة التمييز رقم 4/1934/11/24 وحيث ان المحكمة بحكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض