Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
308/1962
Date
31/10/1962
President
كامل مزهر
Members
ملحمه، طباره
Source
Lebanese University

- في امكانية النيابة العامة ملاحقة المختار جزائيا قبل الحصول على اذن مسبق بالملاحقة من الادارة المختصة.

-

وحيث ان المختار هو من الموظفين المنتدبين لخدمة عامة وكانت ملاحقته بالتالي من قبل النيابة العامة تخضع لاذن سابق من الادارة التي ينتمي اليها عملا باحكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي ذات الرقم 112 تاريخ 1959/06/12 وحيث ان النيابة العامة ادعت فورا بعد ورود طلب الملاحقة الذي استلزم اجراء تحقيقات ادارية مسبقة قامت بها المراجع المختصة.

- مفعول التحقيق الاداري لجهة قطع مرور الزمن على دعوى الحق العام.

-

وحيث ان التحقيقات الادارية والاستحصال الاذن بالملاحقة قطعا مرور الزمن وعلقا سريانه لجهة النيابة العامة التي لم يكن بوسعها الادعاء قبل هذا الترخيص يراجع في هذا الصدد مولان الاصول الجزائية الفرنسية Procedure Penale G. Stefani et B. Levasseurr page 106 No 129 وحيث لن يكون اذن والحالة من مرور زمن على الملاحقة بعد بدئها من قبل النيابة العامة وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الجرم كان ساقطا عند الملاحقة بمرور الزمن تكون قد اخطأت في تفسير النصوص وعرضت حكمها للنقض وحيث انه يقتضي اذا بالنظر لما تقدم نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة وفاقا لاحكام المادة 135 من المرسوم 7855