Court of Cassation, criminal chamber 22/07/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/1971
- Date
- 22/07/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على توافر العناصر الجرمية.
-
بما انه يتبين ان قضاة الدرجتين قد اختلفوا في الوصف القانوني المعطى للافعال الجرمية المنسوبة للمدعى عليه في هذه القضية اذ ان قاضي التحقيق قال بتوفر عناصر استعمال المزور بابراز صورة عن العقار المزور بينما الهيئة الاتهامية قالت بالعكس اي ان المبرز هو نسخة عن الاصل لا تصح لللاحتجاج بها ولا يمكن اعتبار جرم استعمال المزور مستجمعا شروطه فيكون شرط المادة 117 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 متوفرا بهذا الطلب الذي يجب قبوله في الشكل.
- في تحقق جرم استعمال المزور عند ابراز المدعى عليه صورة عن العقد المزور دون الاصل.
-
بما انه من الرجوع الى الاحداث يتبين ان الهيئة الاتهامية منعت المحاكمة عن المدعى عليه معتبرة انه لا يجوز الملاحقة بجرم استعمال المزور الا عندما يكون المدعى عليه قد ابرز اصل السند المزور بينما في الدعوى الحاضرة ابرز المدعى عليه صورة عن العقد المزور. وبما ان استعمال المدعى عليه في الدعاوى التي اقامها على الجهة المدعية عقد الايجار المزور بابراز صورة عنه واستناده الى البند المزور من العقد المذكور مع علمه بالامر كان لاثبات ما يدعيه في الدعوى المذكورة وذلك يكفي لتكوين عناصر جريمة استعمال المزور. بما انه والحالة كما ذكر تكون الهيئة الاتهامية اخطأت في تفسير القانون وتطبيقه وعرضت بذلك قرارها المطعون فيه للنقض .