Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
89/1971
Date
27/03/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال محكمة الجنايات البحث في وسيلة الدخول الى المنزل المسروق.

-

بما ان النيابة طالبة النقض تدعي بان محكمة الجنايات بحكمها المضمون فيه ارتكبت خطأ قانوني في تطبيق احكام المادة 639 عقوبات . وبما ان المادة 639 عقوبات تتضمن سرد الوسائل التي يمكن ان يتحقق من توفر كل منها الركن المادي بجناية السرقة الموصوفة. وبما انه من الرجوع الى الحكم المضمون فيه يتضح ان المحكمة لم تبحث وسيلة الدخول الى المنزل المسزوق بطريقة غير مألوفة والقول بتوفرها او بعدم توفرها اذ انه بحال توفر هذه الحالة يمكن ان يتحقق الركن المادي لجناية السرقة الموصوفة بمعزل عن وسيلة الخلع التي قالت بعدم توفرها وهذا العنصر كان معروض عليها في مضبطة الاتهام فبإغفالها بحث هذا الركن تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية وعرضت بذلك حكمها للابطال.