Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 431 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
431/1955
Date
18/01/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول الاستناد الى تقرير طبيب لم يحلف اليمين القانونية

-

حيث تبين من مراجعة ملف الاوراق ان محكمة الجنايات في البقاع قد استندت لتجريم المتهم الى التقارير الطبية المبرزة في الملف وتبين انه احد التقرير المختص بالمتهم عليه بجرم محاولة القتل ميخائيل منصور نبهان قد نظم دون ان يكتب الطبيب الذي نظمه قد حلف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث يجب للراهن اعتبار الحكم المطلوب نقضه قد استند الى تقرير طبي غير شرعي لادانة المتهم وحيث ان هذه المخالفة القانونية هي من المخالفات الجوهرية التي توجب نقض الحكم لانه استند الى هذا التقرير الباطل لادانة المتهم بجريمة محاولة القتل