Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
1/1955
Date
24/01/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته علنا لجهة نقض الحكم

-

حيث ان المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية توجبان على احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تنظيم تقرير الدعوى وبين نية وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وتلاوة هذا التقرير في جلسة المحكمة قبل استماع الفرقاء وحيث ان تنظيم التقرير وتلاوته علنا هما من المعاملات القانونية حتى ان العلم والاجتهاد يعتبران هذا التقرير العنصر الاول للمناقشة الشفاهية التي تتصل بالانتظام العام وحيث انه في هذه الدعوى لم ينظم تقرير استئنافي كما تبين من ضبط المحكمة وملف الدعوى وحيث ان هذا الاغفال يعد خرقا لقاعدة شفوية المحكمة وبالتالي يستوجب نقض الحكم