Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 377 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
377/1955
Date
07/11/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون

-

وبما ان المادة 73 من قانون الاسلحة تنص على عقوبة معينة منها الحبس والجزاء النقدي وبما ان المادة 205 ق.ع تنص على انه اذا ثبتت عدة جنايات او جنحة قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. وبما ان ذهول المحكمة عن القضاء بعقوبة على هذه بشأن جرم نقل السلاح بدون رخصة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950