Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 377 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 377/1955
- Date
- 07/11/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون
-
وبما ان المادة 73 من قانون الاسلحة تنص على عقوبة معينة منها الحبس والجزاء النقدي وبما ان المادة 205 ق.ع تنص على انه اذا ثبتت عدة جنايات او جنحة قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. وبما ان ذهول المحكمة عن القضاء بعقوبة على هذه بشأن جرم نقل السلاح بدون رخصة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950