Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 375 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 375/1955
- Date
- 27/10/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة محضر معاينة علنا في جلسة المحاكمة لجهة نقض الحكم.
-
حيث ان قرار التجريم يستند فيما يستند اليه الى دليل يستنتج من مصادرة خرطوش فارغ وجده ضابط الدرك النقيب حجار في مكان الحادث ونظم بمصادرته ضبطا مؤرخا في 1955/05/27 وحيث ان هذا الضبط لم يتلى علنا ولم يكن موضع مناقشة. وحيث ان هذا الاهمال يعد خرقا لقاعدة اساسية تتعلق بحق الدفاع وينجم عنه النقض والابطال على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.