Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 375 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
375/1955
Date
27/10/1955
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة محضر معاينة علنا في جلسة المحاكمة لجهة نقض الحكم.

-

حيث ان قرار التجريم يستند فيما يستند اليه الى دليل يستنتج من مصادرة خرطوش فارغ وجده ضابط الدرك النقيب حجار في مكان الحادث ونظم بمصادرته ضبطا مؤرخا في 1955/05/27 وحيث ان هذا الضبط لم يتلى علنا ولم يكن موضع مناقشة. وحيث ان هذا الاهمال يعد خرقا لقاعدة اساسية تتعلق بحق الدفاع وينجم عنه النقض والابطال على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.