Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
226/1955
Date
11/10/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف

-

حيث ان الشروط المنصوص عليها في المادة 74 وما يليها من قانون 1950/05/11 @@@ في هذه الدعوى ويجب معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية المنصوص عنه في المادة 66 من نفس القانون مقبولا ام لا وحيث تبين ان الحاكم المنفرد في جزين قضى بتاريخ 20 حزيران سنة 1952 بتبرئة المدعى عليهم بهذه الدعوى باعتبار ان الخلاف حقوقي في حين ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد وصفت نفس الاعمال المسندة الى المدعى عليهم بانها تشكل جرما جزائيا وقضت بالنتيجة بالادانة فيكون في القضية اذا اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين يستوجب قبول الطلب في الشكل لتوفر شرط المادة 66 ايضا.

- مفهوم الوضع الاولي الذي يوجب على القاضي الجزائي تأخير الفصل بالدعوى الجزائية.

-

وحيث انه عندما يدلي امام الحكم الجزائي بدفع اولي يوجب تأخير فصل الدعوى يتوجب عليه ان ينظر فيما اذا كان هذا الدفع يرتدي طابعا جديا ام لا. فاذا رأى انه @@@ ام تحديد مدة تقام اثناءها الدعوى حتى اذا لم ينفذ صاحب العلاقة ما كلفت به وجب عندئذ على الحاكم الجزائي ان يبت بالدعوى الاصلية @@@ واذا رأى ان الدفع غير @@@ امكنه التجاوز عنه والسيز بالدعوى دون تأخير. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تسلك هذا الطريق بل راحت @@@ اساس دعوى الملكية بالرغم القرار الصادر عنها بان الخلاف على ملكية الارض @@@ جدي فتكون بذلك قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض عملا باحكام المادة 66 من قانون 1950/05/10