Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
333/1955
Date
07/10/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف

-

حيث ان طلب النقض تقدم ضمن مدته القانونية مستوفيا جميع الشروط المفروضة في المواد 74 وما يليها من قانون 1950/05/10 وبما ان الدعوى هي من نوع الجنحة فيجب معرفة ما اذا كان يوجد اختلاف بالوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليهم بين قاضي الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية حيث ان الحكم الاستئنافي قد قضى خلافا للحكم البدائي ان عناصر المادة 735 عقوبات غير متوفرة بالقضية وبالتالي اعلن براءة المستأنف عليهم فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 66 من قانون 1950/05/10 متوفرا ويجب بالتالي قبول النقض شكلا.

- مفعول قاعدة نسبية العقود لجهة سريان العقد على شخص ثالث

-

على السبب الثاني: حيث ان الحكم المستأنف قد اعتبر ان الاتفاق الذي تم بالماضي بين مستدعي النقض والسيد داود حمصي ليستفيد منه السيد فريد حمصي المميز عليه وحيث ان المادة 225 من قانون الموجبات والعقود نصت معه ان العقد لا ينتج بالاساس مفاعيله في حق بمعنى انه لا يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا يخص فيما بينه المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بالنيابة وحيث ان الحكم المطعون فيه باعتباره الاتفاق الذي سبق وحصل مع السيد داود حمصي ساريا على فريد الحمصي الذي استأجر نفس المرأب بعد ترك الاول له ومستفيدا من هذا العقد دون ان يثبت كون هذا الاخير قد نال حقوق السيد حمصي او الظروف التي تم فيها انتقال الاجارة اليه يكون قد خالف نص المادة 225 من قانون الموجبات وعلى الاقل تفسيره تفسيرا خاطىء