Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 331 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
331/1955
Date
15/09/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة محضر مصادرة الاسلحة علنا امام محكمة الجنايات

-

حيث تبين من مراجعة اسباب التجريم التي اعتمدتها المحكمة يتضح انها استندت في قرارها الى مصادرة المسدس عيار 6 م.م الذي استعمله المتهم بهاء وحيث تبين ان المحضر المنظم من قبل الدرك في اميون رقم 921 تاريخ 4/9/954 بشأن هذه المصادرة لم يكن في عداد الوثائق والمحاضر والتقدير التي تليت علنا بقرار الرئاسة (ص 3 ضبط المحكمة) وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد اتقر على اعتبار ان المحكمة الي تستند للتجريم على معاقدة اسلحة ومن ان يصار الى تلاوة المحاضر العائدة لهذه المعاقدة تكون قد خالفت الاصول القانونية ويجب بالتالي نقض قرارها لهذه الصلة