Court of Cassation, criminal chamber 01/08/1968
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1968
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/1968
- Date
- 01/08/1968
- President
- منير محمصاني
- Members
- بولس، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السند الرسمي للملكية ومدى شموله الاعتراض امام القاضي العقاري والمفاعيل المترتبة لجهة وصف وضع اليد على عقار بالاتناد الى هذا الاعتراض
-
في الاساس : بما ان المادة 737 من قانون العقوبات نصت عن ان من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف او استولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب الخ.. وبما انه من الثابت بالفادات العقارية المبرزة ان العقارات موضوع الدعوى مقيدة في السجل العقاري بأسم المدعين بالارث عن والدهم وبنتيجة مقاسمة رضائية بينهم, بالاضافة الى ان مورثهم كان يتصرف بهذه العقارات بالاستناد الى سند مسجل بتاريخ 20/9/922 لدى حاكم صلح بشري وبما ان الشهود المستمعين في المحاكمة البدائية وان قال بعضهم بتصرف المدعى عليه ببعض هذه العقارات الا ان اكثر تهم اثبتت تصرف المدعين بها بتأجيرها من الفلاحين باعطائها لهم دون مقابل وبما ان المدعى عليه الذي ثبت استيلاؤه على بعض هذه العقارات واقتراح على البناء فيها باعتراضه بالتحقيق الاولي وبالكشف الجاري لا يملك سندا رسميا بالملكية ولا بالتصرف فهو اذا غاصب بدون اي مسوغ قانوني وفعله ينطبق على المادة 737 المذكورة وبما ان المحكمة ترى منحه الاباب المخففة سندا للمادة 253 ق ع بالنظر لظروف الدعوى وبما انه لا مبرر على ما ذهبت اليه المحكمة بادانتها المدعى عليه انه قد اعرف على محاضر تحديد العقارات موضوع الدعوى امام القاضي العقاري وانه يقتضي انتظار ما يسفر عن هذا الاعتراض لان الذي لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف لا يمكن ان يشكل اعتراض على محاضر القيد سندا رسميا وهو ملزم باحترام القيد الجاري بأسم المدعين حتى يبت باعتراضه "يراجع قرار هذه المحكم تاريخ 3/5/966 اساس /438 قرار/259 بدعوى الدكتور نعمه ضد يوسف نصر وكاليدس نعمه." وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بادانة المدعى عليه على النحو الوارد آنفا وبنزع يده عن العقارات موضوع الدعوى واعادة الحال الى ما كانت عليه