Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
176/1968
Date
28/10/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- في امكانية الشخص المعين لاستلام الوديعة باقامة دعوى اساءة الامانة على الوديع

-

حيث انه يتبين من مراجعة القرار المطعون به ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان صاحبة الحق في اقامة هذه الدعوى هي دورة ملاح الي سلمت لمحال الى المدعى عليها ليلى وليس المحامي حسيب نمر الذي لا علاقة تعاقدية مباشرة له مع المدعى عليها على الاطلاق وعلى هذا الاساس قضت بفسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات وحيث يتبين من مراجعة سند الامانة ان المدعى عليها استلمت مبلغ 5500 ل ل من السيدة دوره الملاح لتسليمها الى المدعي الاستاذ نمر الذي استلم هذا السند وعلى اساسه طالب المدعى عليها وحيث ان هذا المبلغ على فرض صحته اصبح بحكم الوديع لدى المدعى عليها وحيث انه بمقضى المادة 507 من قانون الموجبات والعقود يحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لأجباره على رد الوديعة وحيث ان الشخص المعي لاستلام الوديعة هو الاستاذ حسيب نمر وله بالتالي الحق بالمطالبة بها اصولا وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف ذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض