Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
175/1968
Date
28/10/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- في امكانية الحكم بعطل وضرر للمدعي غيابيا والذي لم يعثر عليه او لم يحضر الى المحكمة

-

حيث تبين بالفعل من مراجعة ضبط المحاكمة الجنائية ان المدعي الشخصي توفيق زهر الدين الذي قد حوكم غيابيا وان المدعي حسين قاسم لم يعثر عليه وكذلك المدعي فريد راسي بيه وبالرغم من ذلك قضت لهم المحكمة بعطل وضرر كما هو مبين آنفا وحيث ان في ذلك مخالفة للقانون تتعلق باصول المحاكمة الواجب اتباعها وتؤدي الى النقض عملا باحكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الاخير