Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/07/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
152/1968
Date
17/07/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- في امكانية تقديم اتدعاء تمييزي من مدعى عليه ضد آخر

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء القول بأنه لا يجوز تقديم استدعاء نقض من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر كما هي عليه الحال في هذه القضية لان كلا من طالبي النقض والمطلوب النقض ضده عصام سرحان مثلا بصفة مدعى عليهما ويقتضي بالتالي رد الطلب فيما يتعلق بالمدعى عليه سرحان وحصر مفعوله بين المستدعي المدعى عليه والمدعي حسين علي سرحان المطلوب النقض بوجهه كما سار على ذلك اجتهاد هذه المحكمة

- في امكانية الحكم بجرم لم يدع به

-

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون به ان المحكمة الاستئنافية قد قالت بعدم ثبوت التحريض على السرقة مما كان يقتضي معه اعلان البراءة اما عودها للقول بان تشويق المدعى عليه طالب النقض للمدعى عليه عصام والولد غسان لأحضار المال وابزازه منها بطريقة لعب الورق يشكل جرم الاحتيال ومن ثم القضاء عليه تبعا لذلك فأنه يعتبر من قبيل اسناد جرم جديد لم يكن موضوع ادعاء ابدا "لا تغييرا بالوصف " مما يعتبر مخالفة لقواعد وضع اليد على الدعوى وبالتالي مخالفة للقانون توجب النقض