Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/1969
- Date
- 06/06/1969
- President
- منير محمصاني
- Members
- بولس، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المعاملة الجوهرية التي يقتضي اغفالها نقض حكم محكمة الجنايات
-
بما ان المادة 291 نصت عن ان الرئيس ينبه وكيل المتهم الا يتكلم بما يخالف ضميره او يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه بادب واعتدال, كما ان المادة 292 نصت عن ان الرئيس ينبه المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه, وبما انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الرئاسة, طبقت احكام هاتين المادتين, وبما ان اغفال ذلك يشكل خرقا لاحدى المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال, ويفضي الى النقض ,