Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
115/1969
Date
06/06/1969
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم المعاملة الجوهرية التي يقتضي اغفالها نقض حكم محكمة الجنايات

-

بما ان المادة 291 نصت عن ان الرئيس ينبه وكيل المتهم الا يتكلم بما يخالف ضميره او يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه بادب واعتدال, كما ان المادة 292 نصت عن ان الرئيس ينبه المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه, وبما انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الرئاسة, طبقت احكام هاتين المادتين, وبما ان اغفال ذلك يشكل خرقا لاحدى المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال, ويفضي الى النقض ,