Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1969
- Date
- 13/02/1969
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة بقية المميزين من قبول طلب احدهم
-
وبما انه, من اوراق هذه الدعوى, يتبين ان المحكوم عليه الآخر في هذه القضية جورج فؤاد غانم وقد استدعى بتاريخ 1968/11/06 طلب نقض القرار الصادر في هذه الدعوى هذه وضد طالب النقض الحالي جوزيف ابي صعب وقضت هذه المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 1968/12/16 بقبول طلب النقض شكلا واساسا ونقض القرار المطعون فيه واعادة محاكمة مستدعي النقض مجددا وفقا للقانون - وبما انه عند وجود تلازم في قضية ناجمة عن عدم التجزئة وعند نقض الحكم الصادر فيها لجهة بعض طالبي النقض لاسباب قانونية يستفيد من هذا النقض باقي طالبي النقض حتى ولو كانت طلباتهم غير مقبولة في الاساس فتعاد المحاكمة بحقهم - وبما انه, كما مبين اعلاه, قد سبق للمحكوم عليه رفيق طالب النقض الحالي, جورج فؤاد غانم, وطلب نقض القرار موضوع طلب النقض وقررت هذه المحكمة قبول طلبه شكلا واساسا - وبما ان التلازم بين ما اسند الى طالبي النقض جورج فؤاد غانم وجوزيف ابي صعب موجود في هذه القضية ويستدل عليه من الوقائع الوارد ذكرها في القرار المطعون فيه ومن الفقرة الحكمية السابقة التي حكم عليها بالتكافل بتعويضات شخصية للجهة المدعية - ويما انه, والحالة كما ذكر, لم يعد من حاجة لبحث الاسباب المدلى بها من طالب النقض جوزيف ابي صعب طالما يقتضي قبول طلب النقض المقدم منه, بعد ان تقرر قبول طلب النقض الذي سبق لرفيقه جورج فؤاد غانم وقدمه ضد القرار المطعون فيه, لوجود التلازم بين ما اسند الى كل من المحكوم عليهما طالبي النقض المذكورين-