Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
6/1969
Date
27/01/1969
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على توافر عناصر الجرم الجزائي.

-

وبما انه يتبين ان القاضي الجزائي البدائي في بيروت قضى بتاريخ 1960/11/29 بحبس المدعى عليه عبد الرحيم محمد ناجي فاخوري ثلاثة اشهر لجهة المادة 471 من قانون العقوبات وبحبسه شهرين وفقا للمادة 672 منه على ان تنفذ بحقه العقوبة الاولى وحدها لانها الاشد وتغريمه الرسوم والمصاريف كافة وبتضمينه اثنين وخمسين الف ليرة لبنانية تعويضات شخصية للمدعي سليمان بالغنيم بما فيه المبلغ المساء الامانة به وماية ليرة لبنانية بدل اتعاب محاماة وذلك لاقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على اختلاس واساءة الامانة بأموال المدعي المذكور كما اقدم ايضا على اقتراف جريمة تزوير اخفاء للجريمة حكما وجاهيا استأنفه عبد الرحيم فاخوري في 1960/10/08 واستأنفه المدعي في 1960/12/09 لجهة التعويضات الشخصية وذلك بصفته الشخصية وبالنيابة عن محلات عبد الرحمن بالغنيم وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية حكمت محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 1968/11/12 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الاساس بفسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه عبد الرحيم محمد ناجي فاخوري لعدم توفر عناصر الجرم بحقه وبتضمين المستأنف الشيخ سليمان بانغيم الرسوم والمصاريف القانونية ومبلغ ماية ليرة اتعاب محاماة وبما انه يتبين مما تقدم ان قضاة الدرجتين اختلفوا في توفر وعدم توفر العناصر التي يقوم عليها وصف الفعل القانوني وكان شرط المادة 117 المنوه به متوفر في البندين التاليين فهما مقبولان شكلا

- في السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة للحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه قد اقتصرت على التعليل الاتي: "وان المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبراء واستعراضها لكافة عناصر هذه الدعوى ترى ان الخلاف بين الفريقين مدني وان عناصر جرم اساءة الامانة غير متوفرة او انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه. وبما ان هذا التعليل مقتضب جدا وغير واضح ولا يفهم منه على اي امور واردة في تقرير الخبراء الاخير او مستنتجة من استعراض كافة عناصر هذه الدعوى استندت اليها المحكمة لاعتبار ان الخلاف بين الفريقين وهو خلاف مدني وان عناصر جرم اساءة الامانة غير متوفرة فهذا التعليل الناقص من جهة والمبهم من جهة ثانية هو بمثابة عدم التعليل وبمنع محكمة التمييز من ممارسة حق الرقابة التي لا سيما يتعلق بتطبيق القانون ويعرض بالتالي القرار المطعون فيه للنقض .

- مفعول اغفال البت باحد الجرائم المدعى بها.

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة عندما اوردت اساس مضمون الحكم المستأنف الصادر عن القاضي البدائي ذكرت ان المدعى عليه عبد الرحيم محمد ناجي فاخوري قد حكم عليه بعقوبة حبس لجريمة تزوير وبعقوبة حبس لجريمة اساءة امانة وانها بعد ان قررت قبول استئناف كل من الفريقين وفسخ الحكم المستأنف قضت بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لانها رأت ان الخلاف بين الفريقين هو خلاف مدني وعناصر جرم اساءة الامانة غير متوفرة ولم تتعرض لجريمة التزوير ولم تتفحصها لا صراحة ولا ضمنا فهذا الاغفال لمعاملة جوهرية تتعلق باساس القضية يجر الى النقض وبما انه بعد الاخذ بهذين السببين لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدعى بها من المدعي.