Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/08/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
177/1969
Date
01/08/1969
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، حجار
Source
Lebanese University

- مفعول استناد المحكمة على صورة غير مصدقة للوكالة للحكم بالتزوير دون ابراز الاصل.

-

وبما انه, من الرجوع الى القرار المطعون فيه, يتبين ان المحكمة, لتجريم المتهم طالب النقض والحكم عليه, استندت الى "صورة الوكالة المزورة" وهي عادية وغير مصدق عليها من المرجع الصالح. وبما ان الوكالة المذكورة هي موضوع الدعوى الاساسي وعليها ترتكز التهمة الموجهة الى المتهمين فالمحكمة باعتمادها صورة عادية عن هذه الوكالة دون ان تطلب من المدعي ابراز اصل الوكالة المدعى تزويرها او ابراز صورة مصدقة عنها وفقا للاصول, قد اغفلت احدى المعاملات الجوهرية المفروضة وفقا للمبادىء القانونية المسلم بها والمتعلقة باصول تقديم البينة وعرضت بذلك قرارها المطعون فيه للنقض .