Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1969
- Date
- 18/03/1969
- President
- منير محمصاني
- Members
- بولس، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم بمسألة الصلاحية قبل تشكيل الخصومة وابلاغ الجهة المدعية.
-
حيث انه يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة, جلسة 1969/02/13 ان المدعية زينب اسعد جعفر لم تحضر لعدم تبلغها موعد الجلسة, وتبين ان ممثل النيابة العامة طلب ابلاغها مجددا, وحيث ان المحكمة قررت بالاتفاق البت بمسألة الصلاحية قبل تشكيل الخصومة وحيث ان حرمان الجهة المدعية من حقها في مناقشة مسألة الصلاحية وابداء رأيها وطلباتها بهذا الشأن يشكل خرقا لقاعدة جوهرية من قواعد اصول المحاكمة. وحيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة وفقا للقانون.