Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
56/1969
Date
18/03/1969
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بمسألة الصلاحية قبل تشكيل الخصومة وابلاغ الجهة المدعية.

-

حيث انه يتبين من الرجوع الى محضر المحاكمة, جلسة 1969/02/13 ان المدعية زينب اسعد جعفر لم تحضر لعدم تبلغها موعد الجلسة, وتبين ان ممثل النيابة العامة طلب ابلاغها مجددا, وحيث ان المحكمة قررت بالاتفاق البت بمسألة الصلاحية قبل تشكيل الخصومة وحيث ان حرمان الجهة المدعية من حقها في مناقشة مسألة الصلاحية وابداء رأيها وطلباتها بهذا الشأن يشكل خرقا لقاعدة جوهرية من قواعد اصول المحاكمة. وحيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة وفقا للقانون.