Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
289/1973
Date
22/10/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال محكمة الجنايات الرد على دفع مقدم من المدعى عليه

-

حيث ان طالب النقض يدلي بأنه ادلى بدفع الدفاع المشروع عن النفس في مرافعته وفي مذكرة قدمت الى محكمة الجنايات , وان القرار المطعون فيه اورد ذكر هذا الدفع الا انه لم يرد عليه ولم يبحث به لا سلبا ولا ايجابا وحيث انه يتبين فعلا من مراجعة الاوراق ان المحكمة لم تبحث في قرارها المميز في الدفع المقدم من المحكوم عليه طالب النقض . وحيث ان اغفال المحكمة الرد على هذا الدفع يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة امام محكمة الجنايات ويعرض بالتالي قرارها للابطال.