Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/1973
- Date
- 22/10/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال محكمة الجنايات الرد على دفع مقدم من المدعى عليه
-
حيث ان طالب النقض يدلي بأنه ادلى بدفع الدفاع المشروع عن النفس في مرافعته وفي مذكرة قدمت الى محكمة الجنايات , وان القرار المطعون فيه اورد ذكر هذا الدفع الا انه لم يرد عليه ولم يبحث به لا سلبا ولا ايجابا وحيث انه يتبين فعلا من مراجعة الاوراق ان المحكمة لم تبحث في قرارها المميز في الدفع المقدم من المحكوم عليه طالب النقض . وحيث ان اغفال المحكمة الرد على هذا الدفع يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة امام محكمة الجنايات ويعرض بالتالي قرارها للابطال.