Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
264/1955
Date
13/07/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال محكمة الجنايات الرد على الطلبات الطارئة الي يدلي بها المتهم

-

اثناء المحاكمة ادلى الشاهد الاستاذ القادري بافادة جزم بها انه شاهد قاضي التحقيق يخرج من غرفة في مخفر شتورا كان يحقق فيها مع عبد الغني الحايك وكان بيده كرباج كما شهد عبد الغني المذكور حافي القدمين وهو بحالة اضطراب وتحقق من وجود ضرب وعندما استمعت المحكمة الى افادة المحقق نفى ذلك فطلبت جهة الدفاع عندئذ من المحكمة اجراء مقابلة بين المحقق وبين الاستاذ قادري لجلاء هذه النقطة. وبعد ان طلبت المحكمة من النيابة العامة اعطاء مطالعتها بالامر ورأت عدم اجابة الطلب فلا هي اقرته ولا رفضت, فذهولها عن ذلك يعد اغفالا لاصول المحاكمة يجر الى البطلان.