Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 264/1955
- Date
- 13/07/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال محكمة الجنايات الرد على الطلبات الطارئة الي يدلي بها المتهم
-
اثناء المحاكمة ادلى الشاهد الاستاذ القادري بافادة جزم بها انه شاهد قاضي التحقيق يخرج من غرفة في مخفر شتورا كان يحقق فيها مع عبد الغني الحايك وكان بيده كرباج كما شهد عبد الغني المذكور حافي القدمين وهو بحالة اضطراب وتحقق من وجود ضرب وعندما استمعت المحكمة الى افادة المحقق نفى ذلك فطلبت جهة الدفاع عندئذ من المحكمة اجراء مقابلة بين المحقق وبين الاستاذ قادري لجلاء هذه النقطة. وبعد ان طلبت المحكمة من النيابة العامة اعطاء مطالعتها بالامر ورأت عدم اجابة الطلب فلا هي اقرته ولا رفضت, فذهولها عن ذلك يعد اغفالا لاصول المحاكمة يجر الى البطلان.