Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/1958
- Date
- 20/05/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- في امكانية قبول البينة الشخصية اثباتا للمراباة
-
فعلى السبب القانوني الاول المتعلق بخطأ المحكمة بعدم قبولها بينة المدعي الشخصي اثباتا للمراباة حيث ان المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت على جواز قبول البينة الشخصية في بعض حالات منها واذا كان ما يراد اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد وحيث ان القول بعدم جواز الطعن بسند رسمي الا بالادعاء بالتزوير فهو لا يتعلق الا بالوقائع التي استثبتها المأمور الرسمي والتي جرت بحضوره اما المطاعن الي تجعل العقد معيبا وباطلا فهي مستطاعة لكل من يدعيها كما يجري في السند والتوقيع الخاص وحيث انه وان تكن البينة الشخصية غير مقبولة مبدئيا لاثبات عكس سند خطي غير انه في حالة الاحتيال على القانون يمكن قبول كافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن وحيث ان ادخال الفائدة ضمن قيمة سند الدين يعتبر احتيالا على القانون يقصد به اخفاء الفائدة الفاحشة المستوفاة والتخلص من احكام القانون وهو بنفس الوقت يشكل جريمة المراباة التي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات وحيث ان الاجتهاد الفرنسي قد تمشى ايضا على هذا النحو راجع Encyclopedie Dalloz droit @@@@@@ No 22 وحيث ان الافعال المؤلفة للجريمة والتي تكون سببالابطال العقد يعود تحققها وتقديرها لقاضي الاساس بصورة مطلقة وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بمبدأ جواز قبول البينة من المدعي بدعوى المراباة قد خالفت القانون واخطأت تفسيره وعرضت حكمها للنقض عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950