Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
199/1953
Date
30/07/1953
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبين على مخالفة القانون ومدى شموله عدم تطبيق المحكمة لقانون العفو

-

في الاساس : حيث ان النيابة العامة تبني طلبها على سبب مخالفة القانون اذ ان المحكمة لم تأخذ بقانون العفو الصادر في 19 ت1 سنة 1949 على اعتبار ان الجرم وقع قبل صدور القانون المذكور. فعن هذا السبب : حيث تبين في الواقع من حيثيات الحكم المطعون فيه نفسه ان الجرم المحكوم من اجله وقع قبل 19 ت1 سنة 1949. وحيث ان عدم اخذ المحكمة بقانون العفو الصادر في التاريخ المذكور والذي تتناول احكامه الجرائم الواقعة قبل صدوره يؤلف مخالفة القانون المنصوص عليها في المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950 ويجر الى النقض .