Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1953
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/1953
- Date
- 30/07/1953
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبين على مخالفة القانون ومدى شموله عدم تطبيق المحكمة لقانون العفو
-
في الاساس : حيث ان النيابة العامة تبني طلبها على سبب مخالفة القانون اذ ان المحكمة لم تأخذ بقانون العفو الصادر في 19 ت1 سنة 1949 على اعتبار ان الجرم وقع قبل صدور القانون المذكور. فعن هذا السبب : حيث تبين في الواقع من حيثيات الحكم المطعون فيه نفسه ان الجرم المحكوم من اجله وقع قبل 19 ت1 سنة 1949. وحيث ان عدم اخذ المحكمة بقانون العفو الصادر في التاريخ المذكور والذي تتناول احكامه الجرائم الواقعة قبل صدوره يؤلف مخالفة القانون المنصوص عليها في المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950 ويجر الى النقض .