Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 819 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 819/1981
- Date
- 11/03/1981
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفعول استناد محكمة الجنايات الى اقرار مشوب بالعنف
-
وحيث ان اقرار المستدعية مشوب بالعنف الثابت بالتقرير الطبي المبرز في الدعوى. وحيث بالرغم من ذلك استندت محكمة الجنايات الى هذا الاقرار من اجل تجريم المستدعية دون ان توضح الاسباب . وحيث فيما يختص بالمتهمتين سعاد وفاطمة المذكورتين بررت محكمة الجنايات في قرارها المطعون فيه اخذها باقرارهما بالرغم من ادعائهما التعرض للعنف بكون هذه الاقرارات تكررت امام قاضي التحقيق. وحيث يكون هذا القرار بعدم تبريره الاخذ باقرار المستدعية بالرغم من تعرض هذه الاخيرة للعنف الثابت بتقرير طبي مبرز في الدعوى ومن عدم تكرارها هذا الاقرار امام قاضي التحقيق مشوبا بالنقص في التعليل. وحيث ان هذا النقص يشكل مخالفة جوهرية مبطلة للقرار الظني يتضمنها وعلى هذا استقر الاجتهاد- تراجع قرارات محكمة التمييز الجزائية الغرفة الخامسة رقم 8 تاريخ 1972/01/18 ورقم 125 تاريخ 72/05/15 ورقم 188 تاريخ 72/06/30 ورقم 25 تاريخ 73/01/26 ورقم 121 تاريخ 73/06/04 ورقم 343 تاريخ 72/12/22.