Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
170/1975
Date
28/08/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام

-

حيث ان المادة 293 اصول جزائية توجب على المحكمة تلاوة قائمة شهود الحق العام التي يتقدم بها النائب العام, وهذه من المعاملات الجوهرية التي يجب ان تراعى تحت طائلة الابطال لانها كما تبينه المادتين /294/ و /295/ اصول جزائية تتعلق بحق الدفاع اكان ذلك من حيث جواز الاستماع الى الشهود ام من حيث حق المتهم بالاعتراض على سماع بعضهم. وحيث يتبين ان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه لم تراع هذه المعاملة, فتكون بذلك قد عرضت حكمها للفسخ. وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من موجب لبحث بقية الاسباب المدلى بها.