Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/1975
- Date
- 31/07/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم عرض المواد الجرمية على المتهم.
-
بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان من جملة الاسباب التي استندت اليها المحكمة في التجريم مصادرة المواد المخدرة. وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين ان هذه المواد المخدرة لم يجر عرضها على المتهم خلافا للاصول التي نصت عنها المادة 311 من الاصول الجزائية. وبما ان هذه المخالفة تؤدي الى النقض ولم تعد حاجة لبحث باقي ما ادلي به,