Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
176/1975
Date
31/07/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم عرض المواد الجرمية على المتهم.

-

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان من جملة الاسباب التي استندت اليها المحكمة في التجريم مصادرة المواد المخدرة. وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة يتبين ان هذه المواد المخدرة لم يجر عرضها على المتهم خلافا للاصول التي نصت عنها المادة 311 من الاصول الجزائية. وبما ان هذه المخالفة تؤدي الى النقض ولم تعد حاجة لبحث باقي ما ادلي به,