Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1979

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1979

Court
تمييز جزائي
Number
15/1979
Date
09/10/1979
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول مناقشة المحكمة للتحقيقات قبل ورودها من الخارج وضمها الى ملف الدعوى.

-

بما انه من مراجعة محضر المحاكمات الجنائية يتبين ان الرئاسة قد طرحت بعض الاسئلة على المتهمين تدور قبل ورود كافة هذه التحقيقات من سوريا وضمها لملف الدعوى ذلك الضم الذي اتخذت المحكمة قرارات عدة بالاصرار على حصوله. وبما ان مناقشة هذه التحقيقات قبل ورودها من شأنه ان يحد من حق المتهم في الدفاع عن نفسه ويشكل بالتالي سببا من اسباب النقض . وبما انه لم يعد من موجب للرد على باقي الاسباب المدلى بها.