Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
64/1975
Date
24/03/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم صدور الحكم بالاجماع او بالاغلبية.

-

عن السبب المشترك: مخالفة احكام المادة 312 اصول جزائية: حيث ان المادة 322 اصول جزائية تفرض اصدار الاحكام اما بالاجماع او بغالبيتها. وحيث ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام هذه المادة اذ ان كل عضو من اعضاء محكمة الجنايات تبنى رأيا منفردا لتحديد العقوبة. وحيث ان هذا القرار بصدوره على الوجه المبين اعلاه يكون قد خالف احكام المادة 322 اصول جزائية ويقتضي بالتالي ابطاله واعادة المحاكمة وفقا للاصول. وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب المشترك لم يعد من موجب لبحث بقية الاسباب المدلى بها.