Court of Cassation, criminal chamber 03/05/1978
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1978
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1978
- Date
- 03/05/1978
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنفيذ المحكمة لقرار كانت قد اتخذته ولم ترجع عنه.
-
في الاساس : بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان محكمة الجنايات اتخذت قرارا يقضي بجلب المادة المخدرة لعرضها على المتهمين وهذا القرار بقي بلا تنفيذ, وبما ان المستدعيين يدليان بسبب النقض هذا, وبما ان اتخاذ المحكمة قرارا لم تنفذه ولم ترجع عنه بشكل قانوني يشكل مخالفة جوهرية للاصول تؤدى الى النقض , وبما انه لم تعد حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها,