Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/1978

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1978

Court
تمييز جزائي
Number
10/1978
Date
03/05/1978
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ المحكمة لقرار كانت قد اتخذته ولم ترجع عنه.

-

في الاساس : بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان محكمة الجنايات اتخذت قرارا يقضي بجلب المادة المخدرة لعرضها على المتهمين وهذا القرار بقي بلا تنفيذ, وبما ان المستدعيين يدليان بسبب النقض هذا, وبما ان اتخاذ المحكمة قرارا لم تنفذه ولم ترجع عنه بشكل قانوني يشكل مخالفة جوهرية للاصول تؤدى الى النقض , وبما انه لم تعد حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها,