Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1977
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1977
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1977
- Date
- 10/06/1977
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومدى شموله عدم بحث توافر العناصر الجرمية.
-
بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة ادانت طالبي النقض استنادا الى احكام المادة 75 اسلحة. وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه لم يتبين ان المحكمة بحثت عناصر هذه الجريمة بالنسبة لطالبي النقض . وبما ان هذا الاغفال يعتبر نقصا في التعليل ومخالفة لاحكام القانون وبما انه لم يعد من موجب لبحث الاسباب الاخرى المدلى بها في طلب النقض والمذكرة التوضيحية.