Rulings

State Council 02/05/1968

شورى حكم رقم : 493 /1968

Court
شورى
Number
493/1968
Date
02/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق الادارة فيما خص المسائل التنفيذية للاستملاك

-

حيث ان القرار المطعون فيه يقضي بانه يعود للادارة في حال استنسابها قطع ورفع المغروسات القائمة على العقار ان تأخذ هذه الاعمال على عهدتها ونفقتها وتحتفظ بهذه الحالة بالانقاض ام ان تعهد بهذه الاعمال الى المالك الذي يحق له اذ ذاك اخذ الانقاض لقاء ما يتكبده من مصاريف قطع ورفع وحيث ان ما قضى به الحكم من هذه الجهة يتعلق بالمسائل التنفيذية للاستهلاك الامر الذي يخرج عن صلاحية اللجنة ويدخل في نطاق الملائمة الادارية.