State Council 02/05/1968
شورى حكم رقم : 493 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 493/1968
- Date
- 02/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة فيما خص المسائل التنفيذية للاستملاك
-
حيث ان القرار المطعون فيه يقضي بانه يعود للادارة في حال استنسابها قطع ورفع المغروسات القائمة على العقار ان تأخذ هذه الاعمال على عهدتها ونفقتها وتحتفظ بهذه الحالة بالانقاض ام ان تعهد بهذه الاعمال الى المالك الذي يحق له اذ ذاك اخذ الانقاض لقاء ما يتكبده من مصاريف قطع ورفع وحيث ان ما قضى به الحكم من هذه الجهة يتعلق بالمسائل التنفيذية للاستهلاك الامر الذي يخرج عن صلاحية اللجنة ويدخل في نطاق الملائمة الادارية.