State Council 22/06/1999
شورى حكم رقم : 611 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 611/1999
- Date
- 22/06/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة المدارس الخاصة المجانية من المساهمة المالية
-
بما ان الدولة تدلي كأسباب للنقض بمخالفة قرار لجنة فصل الخلافات لاحكام المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1967 وبمخالفته المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة وبما ان القرار المطعون فيه قضى باعطاء مدرسة السيدة الارثوذكسية المجانية نصف المساهمة المالية المتبقي لها عن العام الدراسي 90 - 91 لتقديمها كامل المستندات كما هو مطلوب في كتاب مصلحة التعليم الخاص رقم 1349/12/95 تاريخ 15/5/1995 وذلك خلافا لقرار وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة رقم 310 تاريخ 21/3/1994 المتضمن حرمان المدرسة المذكورة من نصف المساهمة المالية عن العام الدراسي 90 - 91 لعدم استكمال الملف النواقص المطلوبة وقد جاء قرار الوزير بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة رقم 15/93 تاريخ 17/7/1993 وبما ان المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حدد الاصول الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة المجانية للحصول على المساهمة المالية وقد فرض المرسوم المذكور وجوب ارفاق البيانات الاحصائية المقدمة الى مصلحة التعليم الخاص بعدد من المستندات الاساسية والتي منها براءة الذمة باسماء التلاميذ وسجلات القيد العام والخاص واخراجات القيد وبما ان المادة الخامسة من المرسوم المذكور حددت التاريخ الاقصى الذي ينبغي فيه تقديم البيانات الاحصائية ومرفقاتها وهي الفترة الواقعة بين تاريخ 15 تشرين الاول وآخر تشرين الثاني من كل سنة اي بالنسبة للقضية الحاضرة حتى آخر تشرين الثاني من عام 1989 وبما ان المادة السادسة من ذات المرسوم نصت على ان ترفض حكما البيانات الاحصائية التي تقدم بعد المهلة المحددة وبما انه يستنتج من مضمون القرار المطعون فيه ان المدرسة المعنية تقدمت بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء المدة المحددة بالمرسوم رقم 5110/66 بل انها تقدمت بهذه المستندات بعد تاريخ انهاء رئيس اللجنة الخاصة في 17/7/1993 وبعد تاريخ قرار الوزير بحرمانها من المساهمة المتخذ في 21/3/1993 فقد اشار القرار المطعون فيه الى ان المستندات العائدة للعام الدراسي 90 - 91 قدمت كما هو مطلوب في كتاب مصلحة التعليم الخاص رقم 1349/12/95 تاريخ 15/5/1995 وبما ان عدم تقديم المدرسة للمستندات المطلوبة من الادارة ليس من شأنه ان يجعل البيانات الاحصائية المقدمة من المدرسة متوافقة والاصول الواجب احترامها في تقديمها الى الادارة المختصة وهي مصلحة التعليم الخاص وذلك ضمن المدة المحددة في المرسوم 5110/67 اذ على الادارة واللجنة التقيد بالنصوص التنظيمية المرعية الاجراء وبما ان لجنة فصل الخلافات هي خلافا للجنة الخاصة هيئة ادارية ذات صفة قضائية مقيدة باحكام القانون والمبادىء والقواعد المرعية في اصول المحاكمات دون سواها وبما انه يدخل في اختصاص المشترع وحده او بناء لتفويض منه للسلطة التنظيمية تحديد مهل الاسقاط الامر غير متوافر في المراجعة الحاضرة اذ لا يوجد نص تشريعي او اي تفويض من قبل المشترع لتحديد مهلة لتقديم البيانات امام لجنة فصل الخلافات وبما انه يقتضي رد هذا الدفع لعدم قانونيته وبما ان الدولة تدلي ايضا بان القرار موضوع الطعن قد خالف المعاملات الجوهرية بعدم بيانه السند القانوني والواقعي الذي ارتكز عليه فجاء فاقد التعليل ويكون بالتالي مستوجبا النقض لهذه الجهة وبما انه يجب تعليل كل قرار قضائي لان حيثيات هذا القرار تعلم بالاعتبارات القانونية والواقعية التي انتجت وسببت قناعة القاضي وبما ان غاية التعليل تسمح للمتقاضين بمعرفة الاسباب التي ادت الى قبول او رد مطاليبهم والقاضي وفي الحالة هذه قاضي النقض مراقبة مشروعية القرار المطعون فيه وبما انه يجب على كل هيئة قضائية تابعة لمجلس شورى الدولة عن طريق النقض ان تعلل قراراتها وقد رفعت المحكمة الادارية العليا هذا الموجب الى قاعدة عامة في اصول المحاكمات الادارية وان عدم اقرار هذا الموجب يؤدي الى نقض القرار موضوع الطعن وبما ان التعليل يجب ان يكون بالمقدار الكافي وبشكل كامل ودقيق وخال من كل تناقض حتى يتمكن قاضي النقض من ممارسة مراقبة المشروعية التي تخصه وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه جاء خاليا من كل تعليل ولم يمكن مجلس شورى الدولة بصفته قاضي النقض من ممارسة رقابته على قانونية هذا القرار وان يقدر بالتالي صحته وبما انه يقتضي والحال هذه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون لانه جاء خاليا من كل تعليل وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة