Rulings

State Council 27/03/1999

شورى حكم رقم : 496 /1999

Court
شورى
Number
496/1999
Date
27/03/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- في توفر صفة المستأجر لطلب رخصة بناء في عقار الغير

-

بما ان المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لعدم صفة المستدعى المستأجر لطلب رخصة بناء او ترميم في عقار الغير. - بما انه يتبين من مستندات المراجعة ان مالك العقار 1014 منطقة البوشرية قد سمح للمستأجر روبير اديب بهنام باستعمال قطعة الارض البور. - بما ان صفة المستدعي لطلب رخصة ترميم تكون بالتالي متوفرة بعد هذا الاقرار الصادر عن المالك. - بما ان المراجعة واردة ضمن المهلة ومستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.