State Council 27/03/1999
شورى حكم رقم : 496 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 496/1999
- Date
- 27/03/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- في توفر صفة المستأجر لطلب رخصة بناء في عقار الغير
-
بما ان المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لعدم صفة المستدعى المستأجر لطلب رخصة بناء او ترميم في عقار الغير. - بما انه يتبين من مستندات المراجعة ان مالك العقار 1014 منطقة البوشرية قد سمح للمستأجر روبير اديب بهنام باستعمال قطعة الارض البور. - بما ان صفة المستدعي لطلب رخصة ترميم تكون بالتالي متوفرة بعد هذا الاقرار الصادر عن المالك. - بما ان المراجعة واردة ضمن المهلة ومستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.