Rulings

State Council 15/03/1965

شورى حكم رقم : 260 /1965

Court
شورى
Number
260/1965
Date
15/03/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول صدور مرسومين متتابعين بالاستملاك لغاية واحدة

-

وحيث انه عملا بمبدأ تسلسل النصوص الذي يقضي بأن النصوص اللاحقة تفسخ ما يعارضها من النصوص السابقة يكون مرسوم الاستملاك الثاني قد شمل كامل مساحة العقار بما فيها المساحة موضوع الاستملاك السابق ويكون اللاحق المكرس بموجبه قد الغى السابق المشمول به خصوصا وان الاستملاك بموجب المرسومين المتتابعين هو لغاية واحدة قائمة في بناء السجن الحديث في روميه. وحيث ان مخالفة القرار المطعون فيه للمبدأ المذكور وللنتائج القانونية المترتبة على مرسوم الاستملاك الثاني رقم 10930 تاريخ 23/10/1962 الشامل لموضوع الاستملاك السابق يجعل القرار مستوجبا النقض .