Rulings

State Council 12/07/1966

شورى حكم رقم : 978 /1966

Court
شورى
Number
978/1966
Date
12/07/1966
President
ابو خير
Members
عسيران، عويدات، خلاط، نون
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قانون يحدد اصولا جديدة لطرق المراجعة في موضوع قرارات تخمين التعويض

-

وبما انه لا تنشأ حقوق مكتسبة بشأن طرق المراجعة او عدمها ضد قرار لم يعط بعد عندما تسبق صدوره احكام تشريعية تخضعه لاصول مراجعة معينة وذلك لان الحقوق المكتسبة على فرض وجودها لا يمكن ان تتناول سوى الاحكام المتعلقة بالاساس السارية المفعول عند نشوء الحق وضمن المحاكمة الجارية فلا تتعداها سلفا الى القرار التي تؤدي اليه وطرق المراجعة ضده اذ تبقى طرق المراجعة هذه خاضعة للاصول التي تسودها القوانين النافذة عند صدور القرار لما لذلك من علاقة بالنظام العام للاصول وبالتالي من واجب في التطبيق الحالي على ما ذكر وعلى كل بما ان لا حقوق مكتسبة للمالك في التعويض عليه وفي كيفية حساب هذا التعويض - اذا قيل بوجود مثل تلك الحقوق - الا من تاريخ قرار وضع اليد الناقل للملكية