Rulings

State Council 24/11/1967

شورى حكم رقم : 1737 /1967

Court
شورى
Number
1737/1967
Date
24/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بحالة الضرورة والظرف الاستثنائي اللذين يبرران تصرف مجلس الادارة تأمينا للمصلحة العامة

-

وحيث ان لجنة الشراء ومجلس الادارة كانا تجاه عروض لم تتوفر في اي منها المواصفات الكاملة التي نص عليها دفتر الشروط فكان لا بد في هذه الحالة اتخاذ التدبير الذي يحقق سير العمل في المؤسسة العامة بتأمين الالبسة الصيفية لعمال المصلحة بعد دخول فصل الصيف ذلك باختيار العرض الافضل من بين العروض المقدمة وحيث ان الاخذ بهذا العرض وتقريره في ذلك الظرف الاستثنائي يعتبر ان تعديلا ضمنيا لنص دفتر الشروط المتعلق به الامر الذي يعود لمجلس الادارة تقريره في نطاق الصلاحية المقررة له بالمادة 27 من قانون انشاء المصلحة التي تعطيه حق القيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقروض وفقا للعرف التجاري وان حالة الضرورة التي وجد مجلس الادارة نفسه فيها تبرر لجوءه الى الطريقة التي سلكها وانه استحى في تصرفه تأمين المصلحة العامة اذ اخذ بالعرض الافضل من بين العروض المقدمة.