Rulings

State Council 26/02/1968

شورى حكم رقم : 268 /1968

Court
شورى
Number
268/1968
Date
26/02/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق القضاة في معهد القضاء المعينين قضاة اصيلين من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية الممنوحة للموظفين

-

وحيث ان المتدرجين انما يتساوون في الوضع بالموظفين الذين ينجحون في المباراة للوظائف القضائية من غير المتدرجين كالمساعدين القضائيين والموظفين الاداريين الذين تتوفر فيهم شروط المادة 22 اذ ليس من العدل ولا من مبرر في القانون ان يحصل الموظفون المذكورون الذين عينوا قضاة اصيلين بمباراة على درجة استثنائية وان يحرم منها القضاة المتدرجون الذين عينوا معهم بالوقت ذاته فيصبح الاولون اعلى درجة من الآخرين وحيث ان النجاح في امتحانات معهد القضاة النهائية يوازي في نتائجه القانونية النجاح في المباراة للوظائف القضائية وفي هذا الوضع لا يعتبر تعيين القضاة المتدرجين قضاة اصيلين ترفيعا يستثنيهم من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون رقم 10/65