Rulings

State Council 29/10/1968

شورى حكم رقم : 1015 /1968

Court
شورى
Number
1015/1968
Date
29/10/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون ومخالفة المعاملات الجوهرية ومفعول اعادة القضية الى اللجنة العليا

-

وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه مشوب بفقدان التعليل والاساس القانوني وهو مستوجب النقض لمخالفة القانون ومخالفة المعاملات الجوهرية السببين المنصوص عليهما في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وبما انه بامكان اللجنة العليا التي تضع يدها على القضية بعد النقض ان تعيد بحث جميع المسائل المدلى بها امامها فيما يتعلق بالشكل وفي الاساس.