State Council 29/10/1968
شورى حكم رقم : 1015 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1015/1968
- Date
- 29/10/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- سبب النقض المبني على مخالفة القانون ومخالفة المعاملات الجوهرية ومفعول اعادة القضية الى اللجنة العليا
-
وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه مشوب بفقدان التعليل والاساس القانوني وهو مستوجب النقض لمخالفة القانون ومخالفة المعاملات الجوهرية السببين المنصوص عليهما في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وبما انه بامكان اللجنة العليا التي تضع يدها على القضية بعد النقض ان تعيد بحث جميع المسائل المدلى بها امامها فيما يتعلق بالشكل وفي الاساس.