Rulings

State Council 18/06/1970

شورى حكم رقم : 318 /1970

Court
شورى
Number
318/1970
Date
18/06/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- في اصول الاستملاك المستعجل

-

حيث ان لجنة الاستملاك العليا غير ملزمة باجراء الكشف الحسي لانها تخضع في هذه القضية لاصول الاستملاك المعجل المنصوص عليه في المرسوم 11985-63 وقانون الاستملاك اللذين لا يلزمانها باجراء هذه المعاملة وان بامكانها الاعتماد على وثائق وكشوفات اللجنة البدائية لاصدار قرارها وبالتالي فانه على فرض انها قد ذكرت بانها قامت باجراء الكشف على العقار موضوع هذه المراجعة دون ان تكون في الواقع قد قامت به فان ذلك لا يشكل سببا من اسباب النقض لعدم تأثير هذه الواقعة على النتيجة ولان بامكانها عدم القيام بها اصلا وحيث ان المرسوم رقم 11985-63 الذي اخضع الاستملاكات التي ينفذها الى الاصول المعجلة لم يلزمه في اي من نصوصه الى اتباع اصول المحاكمات العادية ذلك ان طبيعة تنفيذ الاستملاكات لدى المجلس تتنافى ومبدأ تعيين جلسات محاكمة والاستماع الى الفرقاء لما في ذلك من تطويل وتأخير في اجراء المعاملات (راجع القرار رقم 615 تاريخ 29/3/1967 الصادر عن هذا المجلس) وبالتالي فانه يقتضي رد الدفع الخاص بهذه النقطة

- في شروط تعديل تعويض الاستملاك الذي قررته لجنة الاستملاك البدائية

-

وحيث انه اذا كان بامكان اللجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك عملا باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 11985-63 وان تتبنى كافة الاسباب الواقعية والقانونية للقرار البدائي دون معقب عليها فانه يتوجب عليها تعليل قرارها تعليلا كافيا يسمح لهذا المجلس باجراء رقابته عليه فيما اذا عدلت ايا من بنوده وبالتالي فان اللجنة العليا التي خفضت التعويض المقرر بداية دون اي تعليل تكون قد منعت هذا المجلس من اجراء رقابته القانونية على الاسباب التي بنت قناعتها عليها لاجراء هذا التعليل ويقتضي نقض القرار الصادر عنها لهذا السبب فقط