State Council 30/04/1970
شورى حكم رقم : 183 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 183/1970
- Date
- 30/04/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- نقض قرارات لجنة فصل الخلافات التي تستند الى وقائع غير ثابتة
-
وحيث ان استناد اللجنة الى واقعة غير ثابتة ومشكوك فيها بل الى افادة صادرة عن غير ولي التلميذة بالاضافة الى وجود افادة خطية من والدتها وهي ولية امرها تذكر بان ابنتها تنتسب الى مدرسة المستدعي مجانا لحجب منح المستدعي المساهمة المجانية تجعل القرار الصادر عنها مخالفا للاصول الجوهرية القانونية لاستناده الى وقائع غير ثابتة وحيث انه لا ضرورة لبحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة طالما انه يتوجب على اللجنة تقرير منح المستدعي المساهمة المالية عن العام الدراسي 1964-1965 المطلوبة